فهرس الكتاب

الصفحة 2996 من 4434

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: أيُّما رجلٍ أفلَسَ فأدرك الرَّجُلُ متاعَه بعينه، فهو أحقُّ بهِ مِن غيره" [1] ."

(1) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، والنُّفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل.

وهو في"موطأ مالك"2/ 678.

وأخرجه البخاري (2402) ، ومسلم (1559) ، وابن ماجه (2358) ، والترمذي (1308) ، والنسائي (4676) و (4677) من طريق أبي بكر بن محمد، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (7124) ، و"صحيح ابن حبان" (5036) و (5037) .

وأخرجه مسلم (1559) من طريق بشير بن نهيك، و (1559) من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن أبي هريرة.

وانظر ما سيأتي بالأرقام (3520 - 3523) .

تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في رواية ابن العبد: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل أفلس فأدرك متاعه بعينه فهو أحق به من غيره"وأشار إليه الحافظ في نسخته المرموز لها بـ (أ) .

قال الخطابي: وهذه سنة النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.

وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شُبرمة: هو أسوة الغرماء.

ونقل ابن قدامة في"المغني"6/ 538 أن ممن قال أيضًا بأن الغريم أحق بعين ماله إذا أصابها: أبا هريرة والعنبري وأبا ثور وابن المنذر، وممن قال كذلك بأنه أسوة الغرماء الحسن البصري.

والمفلس شرعًا: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسًا، لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس، أو سمي بذلك، لأنه يمنع التصرف إلا نن الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت