3379 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا عنبسةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهابِ، قال: أخبرني عامرُ بن سعْدِ بن أبي وقاصِ
أن أبا سعيد الخدري قال: نَهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، بمعنى حديث سفيانُ وعبدِ الرزاق جميعًا [1] .
3380 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكِ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر: أنْ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن بيع جَبَلِ الحَبَلةِ [2] .
(1) حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عَنْبسة -وهو ابن خالد الأيلي- ولكنه متابع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي:
وأخرجه البخاري (2144) ، والنسائي (4510) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، والبخاري (5820) ، ومسلم (1512) ، والنسائي (4511) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (1512) ، والنسائي (4514) من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به.
ولم يذكر أحدٌ منهم اللبستين سوى البخاري في رواية يونس بن يزيد.
وهو في"مسند أحمد" (11899) و (11952) .
وانظر سابقيه.
(2) إسناده صحيح.
وهو في"موطأ مالك"2/ 653 وفيه زيادة: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
وأخرجه البخاري (2143) و (2256) ، ومسلم (1514) ، والترمذي (1273) ، والنسائي (4624) و (4625) من طرق عن نافع، به. وعند البخاري والنسائي في الموضع الثاني -وهما من طريق مالك- الزيادة المشار إليها.
وأخرجه ابن ماجه (2197) ، والنسائي (4623) من طريق أيوب السَّختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. =