فهرس الكتاب

الصفحة 2877 من 4434

3377 - حدَّثنا قتيبةُ بن سَعيدٍ وأحمدُ بن عَمرو بن السَّرْحِ، -وهذا لفظُه- قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عطاص بن يزيدَ اللَّيثيِّ

عن أبي سعيد الخدري: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن بَيعتَين وعن لبستَين: أما البَيعتان فالمُلامسةُ والمُنابذةُ، وأمَّا اللِّبستان فاشتمال الصَّمَّاء، وأن يَحْتبي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فَرجِه، أو ليس على فرجِه منه شيءٌ [1] .

= لم يُولد، أو ثمر شجر لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تُعلَم، ولا يُدرَى هل تكون أم لا؟ فإن اليع فيها مفسوخ.

وإنما نهى -صلَّى الله عليه وسلم- عن هذه البيوع تحصينًا للأموال أن تضيع وقطعًا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها.

وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها ما دخل في المقصود منه بالجهل.

وأما بيع الحصاة فإنه يفسر على وجهين:

أحدهما: أن يرمي بحصاة ويجعل رميها إفادة للعقد فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار.

والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأية شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، وهذا من جملة الغرر المنهي عنه.

(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه البخاري (6284) ، وابن ماجه (2170) و (3559) ، والنسائي (4512) و (5341) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفرق ابن ماجه والنسائي اللبستين عن البيعتين.

وأخرجه مختصرًا بذكر اللبستين البخاري (367) و (5822) ، والنسائي (5340) من طريق عُبيد الله بن عبد الله، والبخاري (1991) من طريق يحيى بن عمارة المازني، كلاهما عن أبي سعيد الخدري.

وهو في"مسند أحمد" (11022) و (11023) .

وانظر تالييه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت