فهرس الكتاب

الصفحة 2830 من 4434

قال أبو داود: ورواه عَمرو بن الحارث عن كعْب بن علقمةَ، عن ابنِ شِماسة، عن عُقبةَ [1] .

3324 - حدَّثنا محمد بن عَوفٍ، أن سعيدَ بن الحكَم حدثهم، أخبرنا يحيى ابنُ أيوب، حدثني كعْب بن علقمةَ، أنه سمع ابن شِمَاسةَ، عن أبي الخير، سمعت عقبةَ بن عامر، يقول: سمعت رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول مثله [2] .

= وأخرجه الترمذي (1608) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد، وزاد فيه:"إذا لم يسمَّ"وهي زيادة ضعيفة انفرد بها محمد بن يزيد مولى المغيرة.

وأخرجه أحمد (17301) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (2156) و (2157) ، والطبراني 17/ (479) من طرق عن أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد، ولم يذكروا في حديثهم جميعًا: إذا لم يُسمَّ.

وفي الباب عن عائشة سلف برقم (3290) .

وعن عمران عند النسائي (3840 - 3845) ، وأحمد (19888) .

وانظر ما بعده.

(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من. (أ) و (هـ) ، وأشار في (أ) إلى أنها في رواية ابن العبد. قلنا: وهي عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه.

(2) إسناده صحيح. ابن شماسة: هو عبد الرحمن، وأبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله.

وأخرجه مسلم (1645) ، والنسائي في"الكبرى" (4755) من طريق كعب بن علقمة، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (17319) .

قال الإِمام النووي في"شرح مسلم"11/ 104: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا: إن كلمت زيدًا مثلًا، فلله علي حجة أو غيرها فيكللمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصححيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عَلَيَّ نذر؟ وحمله أحمد وبعض أصحابنا على =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت