فهرس الكتاب

الصفحة 2829 من 4434

عن ابن عبَّاس، أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال:"من نذر نذْرًا لم يُسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذْرًا لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به" [1] .

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيرُه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس.

3323 - حدَّثنا هارونُ بن عبَّادِ الأزديُّ، حدَّثنا أبو بكر -يعني ابنَ عياشٍ- عن محمد مولى المغيرة، حدَّثني كعبُ بن علقمةَ، عن أبي الخير

عن عقبة بن عامر، قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-:كفارةُ النذر كفارةُ اليمين" [2] ."

(1) طلحة بن يحيى بن النعمان الأنصاري روى له البخاري في الحج حديثًا واحدًا بمتابعة سليمان بن بلال، ومسلم (2094) بمتابعة عبد الله بن وهب وسليمان بن بلال، ووثقه يحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وأبو داود، وقال أحمد: مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف جدًا. والأصح وقفه كما قال الحافظ في"الفتح"11/ 587. ابن أبي فُدَيك: هو محمد بن إسماعيل، وكريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي.

وأخرجه ابن ماجه (2128) من طريق خارجة بن مصعب عن بُكَير، بهذا الإسناد، وخارجة متروك.

وقوله في الحديث:"ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به"أثبتناه من (هـ) ، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.

(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد مولى المغيرة بن شعبة واسمه محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، واإن كان مجهولًا - قد توبع كما في الطريق الذي بعده. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت