2968 - حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن عَبد الله بن مَوهَبِ الهَمدانيُّ، حدَّثنا الليثُ ابن سعْدٍ، عن عُقَيلِ بن خالدٍ، عن ابن شهاب، عن عُروةَ بن الزُبير
عن عائشةَ زوجِ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، أنها أخبرتْه، أن فاطمةَ بنتَ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق. تسألُه ميراثَها من رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - مما أفاءَ اللهُ عليه بالمدينةِ، وفَدَك، وما بقي من خُمس خَيبر، فقال أبو بكر: إن رسولَ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"لا نُورَثُ، ما تركنا صدقَةٌ، إنما يآكُل آلُ مُحمدٍ من هذا المالِ"، وإني والله لا أُغيِّرُ شيئًا من صدقةِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن حالِها التي كانت عليها في عهْد رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فلأَعْملنَّ فيها بما عمِلَ به رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - به، وأبى أبو بكر أن يدفَع إلى فاطمةَ منها شيئًا [1] .
= والبيهقي 6/ 296 و 7/ 59، وابن عبد البر في"التمهيد"6/ 450، والضياء في"المختارة" (273 - 276) من طريق أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة (6674) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي 6/ 296 من طرق أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، به.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (4240) و (4241) ، ومسلم (1759) من طريق عقيل بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4035) و (4036) و (6725) و (6726) ، ومسلم (1759) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به. إلا أنه قال: إن فاطمة والعباس أتيا يلتمسان ميراثهما ...
وهو في"مسند أحمد" (9) و (55) ، و"صحيح ابن حبان" (6607) .
وانظر تالييه.
وسيأتي من مسند عائشة برقم (2976) ، وفيه: أزواج النبي - صلَّى الله عليه وسلم -،بدل: فاطمة.