2672 - حدَّثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرْحِ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزُهريِّ، عن عُبيد الله -يعني ابنَ عبد الله- عن ابنِ عبّاسٍ
عن الصَّعْب بن جَثامةَ، أنه سألَ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن الدارِ من المشركين يُبَيِّتُون، فيُصاب من ذَرارِيهم ونسائِهم، فقال النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-:"هُم منهم"، وكان عمرٌو -يعني ابنَ دينارِ- يقول:"هم من آبائهم".
قال الزهري: ثم نهى رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بعد ذلك عن قتل النساء والولدان [1] .
= قال ابنُ هشام في تفسير قول المرأة:"حَدَثٌ أحدثْتُه": هي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته.
لكن قال الخطابي: يقال: إنها كانت شتمتِ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-. قال: وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك، ويُحكى عن مالك أنه كان لا يرى لمن سبَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- توبة، ويقبل توبة من ذكر الله سبحانه بسبّ أو شتم ويكف عنه.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (3012) ، ومسلم (1745) ، وابن ماجه (2839) ، والترمذي (1660) ، والنسائي في"الكبرى" (8568 - 8570) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (16422) ، و"صحيح ابن حبان" (137) و (4786) .
وقول الزهري الذي في آخر الحديث أسنده عن ابن كعب بن مالك، عن عمه أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- لما بعث إلى ابن أبي الحُقيق نهى عن قتل النساء والولدان. أخرجه الشافعي في"مسنده"2/ 118، والحميدي (874) ، وسعيد بن منصور (2627) ، وابن أبي شيبة 12/ 381، وأحمد بن حنبل (24009/ 66) ، والطحاوي في"شرح معانى الآثار"3/ 221، والبيهقي 9/ 77 و 78، وابن عبد البر في"التمهيد"11/ 69. وقد اختُلف فيه عن الزهري، فقيل: عنه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، وقيل: عنه، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه، وقيل: عنه عن عبد الرحمن بن كعب، مرسلًا،=