فهرس الكتاب

الصفحة 2224 من 4434

اجتمعَ هؤلاء"فجاءَ، فقال: على امرأةٍ قَتيلٍ. فقال:"ما كانتْ هذهِ لتقاتلَ"، قال: وعلى المُقدِّمة خالدُ بن الوليدِ، فبعث رجلًا، فقال:"قُل لخالد: لا يقتُلَنَّ امرأةً ولا عَسِيفًا" [1] ."

2670 - حدَّثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدَّثنا هشيمٌ، حدَّثنا حَجّاجٌ، حدَّثنا قتادةُ، عن الحسنِ

عن سمرةَ بن جُندبٍ، قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-:"اقتُلوا شُيوخَ المشركين، واستَبقُوا شَرْخَهُم" [2] .

(1) إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.

وأخرجه النسائي في"الكبري" (8571) من طريق عمر بن مرقع، به.

وأخرجه ابن ماجه (2842/ م) ، والنسائي في"الكبرى" (8572) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن المرقع، به.

وهو في"مسند أحمد" (15992) ، و"صحيح ابن حبان" (4789) .

وأخرجه ابن ماجه (2842) ، والنسائي (8573) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن المرقع، عن حنظلة بن الربيع الكاتب وهو أخو رياح بن الربيع ونفل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة قوله: يخطئ الثوري فيه.

وهو في"مسند أحمد" (17610) ، و"صحيح ابن حبان" (4791) .

قال الخطابي: فيه دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت. ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها: أنها لا تقاتل. فإذا قاتلت دل على جواز قتلها؟ و"العسيف"الأجير والتابع. واختلفوا في جواز قتله: فقال الثوري: لا يقتل العسيف وهو التابع. قلنا: هو كالأجير وزنًا ومعنى.

وقال الأوزاعي نحوًا منه.

وقال: لا يقتل الحرّاث إذا علم أنه ليس من المقاتلة.

قال: وكذلك لا يقتل صاحب الصَّومعة، ولا شيخًا فانيًا، ولا صغيرًا.

(2) إسناده ضعيف. الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة. وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت