2374 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، عن سفيانَ، عن عبدِ الرحمن بنِ عابسٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى
حدَّثني رجلٌ مِن أصحاب النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-: أن رسولَ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن الحِجَامَةِ والمُواصلة، ولم يُحرِّمْهما إبقاءً على أصحابه، فقيل له: يا رسولَ الله، إنَك تُواصِلُ إلى السحرِ، فقال:"إني أُواصِلُ إلى السَّحَرَ، وربي يُطْعِمُنِي ويَسْقِيني" [1] .
2375 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدَّثنا سليمان -يعني ابنَ المغيرةِ- عن ثابتٍ، قال:
قال أنس: ما كُنَّا نَدَعُ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إلا كَرَاهِيةَ الجَهدِ [2] .
= وأخرجه النسائي (3218) من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- وهو محرم صائم. وقال: منكر.
وانظر تمام تخريجه في"سنن ابن ماجه" (1682) .
(1) إسناده صحيح. وجهالة صحابيه لا تضر، فكلهم عدول ثقات. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وهو في"مسند أحمد" (18822) .
وأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (7535) ، وأحمد (18836) ، والبيهقي في"الكبرى"4/ 263 - 264 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
قال السندي في حاشية"المسند"تعليقًا على قوله:"إبقاء على أصحابه": أي رحمة عليهم، وهذا علة النهي، أي: لم يكن النهي للحرمة، بل للرحمة.
وقوله: إلى السحر. هذا بالنظر إلى بعض الأوقات، وإلا فقد جاء ما يدل على أنه كان يواصل أكثر من ذلك.
(2) إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني.
وأخرجه بنحوه البخاري (1940) من طريق شعبة، عن ثابت، عن أنس ولفظه: سئل مالك بن أنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف.