فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 4434

2045 - حدَّثنا القعنبيُّ، قال:

قال مالك: لا ينبغي لأحدٍ أن يُجاوزَ المعرَّسَ إذا قَفَلَ راجعًا إلى المدينة، حتى يُصَلِّيَ فيها ما بدا له، لأنه بلغني: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عرَّس به [1] .

سمعت محمد بن إسحاق المديني قال: المُعَرَّس على ستة أميال من المدينة.

آخر كتاب المناسك

= وأخرجه البخاري (484) مطولًا و (1533) و (1799) و (1767) ، ومسلم بإثر (1345) من طريق نافع، به. ولم يرد في بعض المواضع ذكر الصلاة.

وهو في"مسند أحمد" (4819) .

قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركًا بآثار النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، ولأنها بطحاء مباركة، قال: وقيل: إنما نزل به - صلَّى الله عليه وسلم - في رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلًا، كما نهي عنه صريحًا في الأحاديث المشهورة.

(1) انظر ما قبله.

المعرَّس: موضع النزول للاستراحة، قال أبو زيد: عرَّس القوم في المنزل: إذا نزلوا به أيّ وقت كان من ليل أو نهار، وقال الخليل والأصمعي: التعريس النزول في آخر الليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت