فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 4434

قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك.

1628 - حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ وهشامُ بنُ عمار، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمن ابنُ أبي الرِّجال، عن عُمارة بن غَزِيَّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري

عن أبيه قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"مَن سَألَ وله قيمةُ أوقيةٍ فَقَدْ ألْحَفَ"، فقلت: ناقتي الياقوتة هي خيرٌ مِن أوقية - قال هشام: خيرُ مِن أربعين درهمًا - فرجعتُ، فلم أسأله، زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهدِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أربعين درهمًا [1] .

1629 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا مِسكين، حدَّثنا محمدُ بنُ المهاجر، عن ربيعةَ بن يزيدَ، عن أبي كَبشةَ السَلولي

حدَّثنا سَهلُ بنُ الحنظلية، قال: قَدِمَ على رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عُيينةُ بنُ حِصْنٍ، والأقرعُ بنُ حابسٍ، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمَرَ معاويةَ فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرعُ، فأخذ كتابه، فلفَّه في عِمامته

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. عبد الرحمن بن أبي الرجال صدوق حسن الحديث.

وأخرجه النسائي في"الكبرى" (2387) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (11044) ، و"صحيح ابن حبان" (3390) .

وله شاهد من حديث رجل من بني أسد سلف قبله.

وآخر من حديث ابن عمرو عند النسائي في"الكبرى" (2386) . وهو حسن.

اللِّقحة: الناقة ذات لبن وجمعها: لقاح، والأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهمًا، وذهب أبو عُبيد القاسم بن سلام في تحديد الغنى إلى هذا الحديث، وزعم أن من وجد أربعين درهمًا حرمت عليه الصدقة، وقوله: أو عدلها يريد قيمتها، يقال: هذا عَدل الشيء، أي: ما يساويه في القيمة، وهذا عِدله، أي: نطيره ومثله في الصورة والهيئة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت