فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 1363

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمُّ القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول ـ الردة المجردة ـ كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني ـ الردة المغلظة ـ وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، ولم يأت نص ولا إجماع على سقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أوبأي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرَّق بين أنواع المرتدين) .

قال في"نيل المآرب في تهذيب عمدة الطالب": (ولا تقبل في الدنيا توبة من سبَّ الله تعالى، أورسوله، سبًا صريحًا، أوتنقصه، ولا توبة من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال، لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته) .

5.يتولى قتله الإمامُ أومن ينوب عنه.

6.لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

7.يبطل عمله، نحو حجة الإسلام، وهذا مذهب مالك ومن وافقه، لقوله تعالى:"لئن أشركتَ ليحبطنَّ عملك ولتكونن من الخاسرين"، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن: (من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله، وقال مالك: تحبط بنفس الردة، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حجَّ ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك: يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة) .

(ب ) في الآخرة

إن تاب وصدق في توبته قبلت منه إن شاء الله، وإن لم يتب ولو قتل في الدنيا فهو من أهل النار خالدًا مخلدًا فيها.

كيفية توبة المرتد ردة مجردة

1.أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله.

2.أن يعلن رجوعه عما كان يعتقده، أويقوله، أويفعله بالتفصيل على العامة، قال تعالى:"إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا"الآية، بأن يقول: كنتُ أعتقدُ كذا وكذا، أوكنتُ أقولُ كذا وكذا، أوكنتُ أفعلُ كذا وكذا، وأنا راجع عن كل ذلك؛ ويُكتب ويُختم ويشهد على ذلك، وإلا لا تقبل توبته.

أدلة قتل المرتد

حد المرتد ثبت بالسنة القولية، والفعلية، والتقريرية، وبما صحَّ عن الخلفاء الراشدين وحكام المسلمين، وإليك الأدلة:

(أ) من السنة القولية، والفعلية، والتقريرية

1.خرَّج البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة؛ فقال: اقتله".

وفي رواية للدارقطني كما قال الحافظ في الفتح:"من رأى منكم ابن أخطل فليقتله"، ومن رواية زيد بن الحباب عن مالك بهذا الإسناد:"وكان ابن أخطل يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر".

وقال الحافظ ابن حجر:(وأخرج عمر بن شبة في"كتاب مكة"من حديث السائب بن يزيد قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن أخطل فضربت عنقه صبرًا بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال:"لا يقتلن قرشي بعد هذا صبرًا"، ورجاله ثقات، إلا أن في أبي معشر مقالًا، والله أعلم."

وقال: وروى الطبراني من حديث ابن عباس ..وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم، غير أنه أهدر دم نفر سمَّاهم، وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار، وهم: عبدالعزى بن أخطل، وعبد الله بن أبي السرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحويرث بن نُقَيد بنون وقاف مصغَّر، ومقيس بن صَبَابة بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة، وهبار بن الأسود، وقينتان كانتا لابن أخطل كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وسارة مولاة بني عبد المطلب وهي التي وُجِدَ معها كتاب حاطب، فأما ابن أبي السرح فكان أسلم ثم ارتد فشفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وقبل إسلامه.. وأما مقيس بن صَبَابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله، وكان الأنصاري قتل أخاه هشامًا خطأ، فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد، فقتله نميلة بن عبد الله يوم الفتح) .

وشاهدنا من هؤلاء في إهدار دم وقتل من أسلم ثم ارتد وهم: عبد الله بن أبي السرح، ومقيس بن صبابة، وسارة.

2.ما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال:"من بدَّل دينه فاقتلوه".

3.وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"، وذكر منهم:"التارك لدينه المفارق للجماعة".

(ب) قتل الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين للمرتدين

قتل أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما ليهودي أسلم ثم تهوَّد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت