فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 1363

د. احتمال ارتدادهم إن كانوا مسلمين، إن لم يكن الجيل الأول فالثاني أوالثالث وارد.

ه. يمنع من الزواج عليها.

و. غالبًا أن يتم الزواج في الكنيسة.

ز. لا يستطيع أن يزوج أحد أبنائه أوبناته قبل سن الثامنة عشرة.

ح. احتمال أن يتزوج إحدى بناته أوكلهن الكفار.

7.التسوية بين الرجل والمرأة في حق الانفصال - الطلاق - بل يريدون أن يسلبوا الرجال من هذا الحق الذي منحهم إياه رب العالمين ويملكوه للنساء.

8.السعي لتحديد النسل: بحجة الانفجار السكاني، وتيسير وتوفير موانع الحمل عن طريق هيئة الصحة العالمية، ردًا لقوله صلى الله عليه وسلم:"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، الحديث.

9.الدعوة إلى إباحة الإجهاض: بل إلى ضرورته بغرض تنظيم الأسرة وما شاكل ذلك.

أخطر ما في سن مثل هذا القانون"التسوية بين الرجال والنساء"من غير اعتبار للدين، والخلق، والأعراف والتقاليد الصحيحة ما يأتي:

أ. إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا من أهم مطالب الكفار، حسدًا من عند أنفسهم.

ب. تغيير قانون الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية، وقد بادرت بعض البلاد بذلك، على سبيل المثال تونس، والجزائر في طريقها الآن لتغيير هذا القانون، وقد وجه رئيسها بذلك، وفي ذلك ضرر لا يدانيه ضرر، حيث كانت دائرة الأحوال الشخصية في المحاكم هي الوحيدة التي تلتزم الشرع، أما في غير تلك الدائرة فإن المسلمين يُحْكَمُون فيها بالقوانين الوضعية.

لهذا فإن الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة تسعى لتحقيق هذا الهدف بإلزام الدول الإسلامية بالاشتراك في تلك المؤتمرات والتوقيع عليها والالتزام بها، نحو اتفاقية"سيداو".

ج. العمل على تفكيك الأسرة كما تفككت عند الكفار، وهي النواة الأولى للمجتمع المسلم، وذلك بعدم اشتراط ولاية الرجل في النكاح، وتشجيع ما يعرف بالزواج العرفي الذي هو صنو نكاح المتعة المحرم وأخو الزنا، مستغلين لذلك بعض الهفوات والسقطات التي صدرت من بعض أهل العلم حين أجاز للمرأة أن توكل من يزوجها من كفء.

د. تولي المرأة الولايات الكبرى كالإمامة ونحوها، وقد سنت هذه السنة السيئة بعض الأشقياء في بعض البلاد الإسلامية، باكستان وبنجلاديش، فعلى من سنها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

ه. تولي المرأة القضاء، بل تسنمها للوظائف العليا فيه، محكمة الاستئناف، كما هو الحال في السودان.

و. إضعاف القوامة على الأبناء والزوجات، وإشاعة الفوضى في الأسر مما يؤدي إلى تفككها.

ز. ضعف الغيرة لدى الرجال، وإذا فقد الرجل غيرته على دينه وحريمه وعرضه فقد أعز ما يملك، وأصبح وجوده كعدمه، ولهذا أخبر الصادق المصدوق:"أن الديوث لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها"، أوكما قال.

ح. تفشي ظاهرة الطلاق، باغترار بعض النساء بهذه القوانين، مما يؤدي إلى تعاليهن ونشوزهن على أزواجهن، الذي ينتج عنه الطلاق، وتفكيك الأسرة، وتشريد الأبناء.

سابعًا: الولاء في الدستور للوطن وليس لله عز وجل

من المخالفات العظيمة والمخاطر الجسيمة التي وردت في الدستور أن يكون ولاء المسلم أولًا لوطنه، ويدافع عن الوطن ولو أدى إلى ضياع الدين، وأن يتجاوز الفوارق الدينية !!!

كما جاء في المادة [23- (1) ] : [على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان] .

وفي المادة [23- (ب) ] : [ينبذ العنف، ويشجع بدلًا منه الانسجام، والإخاء، والتسامح بين كل أهل السودان، تجاوزًا للفوارق الدينية، والإقليمية، واللغوية، والقطاعية، والطائفية] .

والمسلم ولاؤه لله عز وجل أولًا وأخيرًا، ودفاعه عن وطنه ودياره على أساس أنه وطن إسلامي وديار إسلامية.

لكن إذا تعارض الدفاع عن الوطن مع الدفاع عن الدين والعقيدة فلا مجال للمقارنة.

لقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة إلى المدينة مخاطبًا لمكة:"لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت"، ولكن عندما تصادم حبه لوطنه مع حبه لدينه وولائه لربه وخالقه ركل حب الوطن جانبًا، وخرج منها غير آسف لخروجه منها.

ومن عجيب أمر واضعي الدستور، وأمرهم كله عجب، دعوتهم لنبذ الفوارق الدينية وعدم اعتبارها في العلاقات بين أفراد الوطن الواحد، ومعلوم من الدين ضرورة أن الأخوة الإيمانية لا يعادلها شيء من الروابط والوشائج.

قال تعالى:"قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت