قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: (وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب، ولا أصل لذلك في السنة، ولا عرف عن أحد من السلف، لكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على المنبر فقال: إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه وليزك ما بقي؛ خرجه مالك في الموطأ، وقد قيل إن ذلك الشهر الذي كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسئ ولم يعرف، وقيل بل كان شهر المحرم لأنه رأس الحول، وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سعاته لأخذ الزكاة في المحرم، وقيل بل كان شهر رمضان، لفضله، وفضل الصدقة فيه، وبكل حال فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحد له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان، فإن عجل زكاته قبل الحول أجزأه عند جمهور العلماء، وسواء كان تعجيله لاغتنام زمان فاضل، أولاغتنام الصدقة على من لا يجد مثله في الحاجة، أوكان لمشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول جملة، فيكون التفريق في طول الحول أرفق به، وقد صرَّح مجاهد بجواز التعجيل على هذا الوجه، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين، وخالف في هذه الصورة إسحاق، نقله عنه ابن منصور، وأما إذا حال الحول فليس له التأخير بعد ذلك عند الأكثرين، وعن أحمد يجوز تأخيرها إلى زمن فاضل لا يوجد مثله كرمضان ونحوه، وروى يزيد الرقاشي عن أنس أن المسلمين كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان تقوية على الاستعداد لرمضان، وفي الإسناد ضعف) .
د. تخصيص رجب كله بالصوم
من الأمور المحدثة في شهر رجب فيما يتعلق بالصيام تخصيص البعض صيام شهر رجب كله، حيث لم يرد نص في ذلك، وإنما جاء النص بفضل الصيام في الأشهر الحرم من غير تخصيص.