فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 1363

وقال الشافعية وهو رواية أخرى عند الحنابلة: إن الخارجة من الذكر أو قبل المرأة حدث يوجب الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا وضوء إلا من صوت أو ريح". رواه الترمذي.

ب- ما يخرج من غير السبيلين:

الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن نجسًا لا يعتبر حدثًا باتفاق الفقهاء. واختلفوا فيما إذا كان نجسًا، فقال الحنفية: ما يخرج من غير السبيلين من النجاسة حدث ينقض الوضوء بشرط أن يكون سائلًا جاوز إلى محل يطلب تطهيره ولو ندبًا، كدم وقيح وصديد عن رأس جرح، وكقيء ملأ الفم من مرة أو علق أو طعام أو ماء، لا بلغم، وإن قاء دمًا أو قيحًا نقض وإن لم يملأ الفم عند أبي حنيفة، ويشترط عند الحنابلة أن يكون كثيرًا إلا الغائط والبول فلا تشترط فيهما الكثرة عندهم.

واستثنى المالكية والشافعية من هذا الحكم ما خرج من ثقبة تحت المعدة إن انسد مخرجه، وكذلك إذا لم ينسد في قول عند المالكية، فينتقض الوضوء.

أسباب نواقض الوضوء:

زوال العقل أو التمييز وذلك بالنوم أو السكْر أو الإغماء أو الجنون أو نحوها. وهذه الأسباب متفق عليها بين المذاهب في الجملة. واستدل الفقهاء لنقض الوضوء بالنوم بحديث صفوان ابن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزغ ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي.

وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ". رواه ابن ماجه.

واختلفت عباراتهم في كيفية النوم الناقض للوضوء:

فقال الحنفية: النوم الناقض هو ما كان مضطجعًا أو متكئًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل منه لسقط، لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة، والثابت عادة كالمتيقن. والاتكاء يزيل مسكة اليقظة، لزوال المقعدة عن الأرض. بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيرها، لأن بعض الاستمساك باق، إذ لو زال لسقط، فلم يتم الاسترخاء.

وذهب المالكية إلى أن الناقض هو النوم الثقيل بأن لم يشعر بالصوت المرتفع، بقربه، أو بسقوط شيء من يده وهو لا يشعر، طال النوم أو قصر. ولا ينقض بالخفيف ولو طال، ويندب الوضوء إن طال النوم الخفيف.

وعند الشافعية: إن من نام مُمَكنًا مقعدته من الأرض أو نحوها لم ينقض وضوءه، وإن لم يكن ممكنًا ينتقض على أية هيئة كان في الصلاة وغيرها لحديث أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون، أحسبه قال: قعودًا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون. ويندب الوضوء عندهم إلا مع التمكين خروجًا من الخلاف.

وأما الحنابلة فقسموا النوم إلى ثلاثة أقسام: الأول: نوم المضطجع فينقض به الوضوء قليلًا كان أو كثيرًا. الثاني: نوم القاعد، فإن كان كثيرًا نقض بناء على الحديثين، وإن كان يسيرًا لم ينقض لحديث أنس الذي ذكره الشافعية. الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والراكع والساجد. وقد روي عن أحمد في هذه الحالات روايتان: إحداهما: ينقض مطلقًا للعموم في الحديثين، والثانية: لا ينقض، إلا إذا كثر، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام ثم يقوم فيصلي فقلت له: صليت ولم تتوضأ، وقد نمت، فقال:"إنما الوضوء على من نام مضطجعًا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله رواه أبو داود والترمذي."

والعبرة في تحديد الكثير واليسير في الصحيح عندهم العرف. أما السكر والجنون والإغماء فدليل نقض الوضوء بها أنها أبلغ في إزالة المسكة من النوم، لأن النائم يستيقظ بالانتباه، بخلاف المجنون والسكران والمغمى عليه.

المباشرة الفاحشة دون الجماع:

وتفسيرها، كما قالت الحنفية: أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس بينهما ثوب ولم ير بللًا.

ولأن المباشرة على الصفة التي ذكرنا لا تخلو عن خروج المذي عادة إلا أنه يحتمل إن جف بحرارة البدن فلم يقف عليه أو غفل عن نفسه لغلبة الشبق فكانت سببًا مفضيًا إلى الخروج، وهو المتحقق في مقام وجوب الاحتياط.

التقاء بشرتي الرجل والمرأة:

جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على أن لمس بشرتي الرجل والمرأة حدث ينقض الوضوء في الجملة، لكن تختلف عباراتهم في الشروط والتفصيل.

فقال المالكية: الذي ينقض الوضوء هو اللمس بعضو أصلي أو زائد يلتذ صاحبه به عادة، ولو لظفر أو شعر أو سن، ولو بحائل خفيف يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد، إن قصد اللذة أو وجدها بدون القصد، قالوا: وممن يلتذ به عادة الأمرد والذي لم تتم لحيته، فلا نقض بلمس جسد أو فرج صغيرة لا تشتهى عادة، ولو قصد اللذة أو وجدها، كما لا تنقض بلمس محرم بغير لذة، أم القبلة بفم فناقضة ولا تشترط فيها اللذة ولا وجودها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت