فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 1363

يقول الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله، معلقًا على أثر أبي مِجْلز، ومحاورته لبعض الخوارج:(الذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بقضائها، فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مِجْلز والنفر من الإباضية؟

ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مِجْلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكمًا وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها، هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية معينة بغير حكم الله فيها إما أن يكون حكم فيها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها بهوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة، وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولًا حكمًا خالف به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله.

أما أن يكون في زمن أبي مِجْلز، أوقبله، أوبعده، حاكم حكم بقضاء في أمر، جاحدًا لحكم من أحكام الشريعة، أومؤثرًا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه.

فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها، وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان، أواحتيالًا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله، أن يستتاب، فإن أصر، وكابر، وجحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد سئل: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارًا؟ قال:(الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله، فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلًا من شرع الله، ويرى أن ذلك جائز، حتى لو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر، لكونه استحل ما حرم الله.

أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعًا للهوى، أولعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أولأسباب أخرى، وهو يعلم أنه عاصٍ لله بذلك، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرًا أصغر، وظلمًا أصغر، وفسقًا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن طاوس، وجماعة من السلف الصالح، وهو معروف عن أهل العلم، والله ولي التوفيق).

جاء في بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، بشأن التحذير من كتاب"الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير"لكاتبه خالد علي العنبري، لتبنيه لهذه الشبهة:(فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب.. وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة، وتحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية، ومقاصد الشريعة، من ذلك ما يلي:

1.تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم، حذفًا أوتغييرًا على وجه يفهم منه غير المراد أصلًا.

2.تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم.

3.الكذب على أهل العلم، وذلك في نسبته للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ما لم يقله.

4.دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي، كسائر المعاصي التي دون الكفر، وهذا محض افتراء على أهل السنة، منشؤه الجهل، أوسوء القصد، نسأل الله السلامة والعافية.

وبناء على ما تقدم فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه) .

جزى الله هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية خير الجزاء، فقد دفعت هذه الشبه، وبرَّأت أهل السنة منها، وحسمت هذا الجدل، والمماحكة، والمغالطة المقيتة، وجلت الأمر تجلية لا يدفعها إلا مكابر أومقلد متعصب.

هذه الأقوال أقوال أئمة أهل السنة في هذا العصر، لم يشترطوا الاستحلال القلبي، لأن بدعة التحاكم لغير شرع الله لم تعرفها الأمة إلا في هذا العصر، ولذلك المرجع فيها إلى أئمة أهل السنة المحدثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت