فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 4434

1113 - حدثنا مُسَدَّد وأبو كامل، قالا: حدثنا يزيدُ، عن حبيب المعلم،

عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه

عن عبدِ الله بن عمرو، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"يَحضُرُ الجمعة ثلاثةُ نفرِ: رجلٌ حضرها يَلْغُو فهو حظه منها، ورجلٌ حضرها يدعو، فهو رجلٌ دعا الله عز وجل: إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجلٌ حضَرَهَا بإنصات وسكون [1] ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا، فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] [2] ."

="للموطأ"لم يذكر إلا إسناده عن أبي الزناد، وأما أبو مصعب الزهري فالذي وقع في"موطئه"هو عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وعن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. ولغوت: من لغا يلغو لغوًا: إذا قال باطلًا، وقال الزمخشري في"الكشاف": واللغو: فضول الكلام وما لا طائل له.

قال أبو عمر في"الاستذكار"19/ 32: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة: أَنصِت أو صَة، أو نحو ذلك أخذًا بهذا الحديث، واستعمالًا له، وتقبلًا لما فيه. وانظر الحديث السالف برقم (1051) .

(1) في (ج) و (د) و (هـ) :"وسكوت"بالتاء المثناة.

(2) إسناده حسن. وقد صحح إسناده ابن الملقن في"البدر المنير"4/ 683.

وأخرجه أحمد (6701) و (7002) ، وابن خزيمة (1813) ، وابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير في"تفسيره" (الأنعام: 160) ، والبيهقي 3/ 219 من طريق عمرو بن شعيب، به.

ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أبي هريرة السالف قبله.

ويشهد للقطعة الأخيرة منه حديث أبي هريرة السالف برقم (1050) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت