993 -حدثنا بِشُر بنُ هِلالِ، حدثنا. عبدُ الوارِثِ، عن إسماعيلَ بن أُمية، قال:
سألتُ نافعًا عن الرجل يُصلي وهو مُشبِّك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المَغضُوبِ عَلَيهِم [1] .
994 -حدثنا هارونُ بنُ زيد بنِ أبى الزرقاء، حدثنا أبى (ح)
وحدَثنا محمدُ بنُ سلمة، حدثنا ابنُ وهب - وهذا لفظه - جميعًا عن هشام ابنِ سعد، عن نافع
= قلنا: هذا الرأي الأخير حكاه ابن هانئ في"مسائله" (259) عن الإمام أحمد أيضًا. وما حكاه عن الإمام أحمد أنه يقول بالاعتماد على اليدين مطلقًا إذا أراد القيام لا يثبت عنه، بل نقل ابن قدامة في"المغني"2/ 213 عن القاضي أنه لا يختلف قول أحمد أنه لا يعتمد على الأرض، إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد على الأرض.
ونقل ابنُ قُدامة أن حجة مالك والشافعى حديثُ مالك بن الحُويرث قال في صفة صلاة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدًا، ثم اعتمد على الأرض. وعزاه للنسائى. قلنا: هو عند البخاري (824) ، والنسائى في"الكبرى" (743) .
وبقول أحمد قال أبو حنيفة فيما حكاه عنه صاحب"الهداية"مع شرحه"البناية"2/ 250 - 252
(1) إسناده صحيح موقوفًا. عبد الوارث: هو ابن سعيد.
وأخرجه البيهقى 2/ 289 من طريق أبى داود، بهذا الإسناد.
وقد روى ابنُ أبى شيبة 2/ 76 ما يخالف ذلك عن ابن عمر، فقد روى عن أبي داود الطيالسي، عن خليفة بن غالب،. عن نافع، قال: رأيت ابن عمر يشبك بين أصابعه في الصلاة. وإسناده قوي.
وروى أيضًا 2/ 76 عن إسماعيل بن أمية: أنه رأى سالم بنَ عبد الله بن عمر يُشبّك أصابعه في الصلاة.
قال في"بذل المجهود"5/ 327: وعند الخفية التشبيك مكروه في الصلاة،
ولمن كان منتظر الصلاة، أو ماشيًا إليها.