فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 4434

928 -حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مَهدي، عن سفيانَ، عن أبي مالك الأشجَعيّ، عن أبي حازم

عن أبي هريرة، عن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -قال:"لا غِرارَ في صلاةٍ ولا تسليمٍ" [1] .

قال أحمد: يعني- فيما أُرى- أن لا تُسلمَ ولا يُسلَّمَ عليك، ويُغرِّرُ الرجلُ بصلاته فينصرفُ وهو فيها شاكٌّ.

929 -حدَّثنا محمد بن العلاء، حدثنا معاويةُ بن هشام، عن سفيانَ، عن أبي مالك، عن أبي حازم

(1) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو مالك الأشجعي: وهو سعد بن طارق، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

وهو في"مسند أحمد" (9936) ، ومن طريقه أخرجه الحاكم 1/ 264، والبيهقى 2/ 260 و261، والبغوي في"شرح السنة" (3299) .

وأخرجه الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (1597) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.

وانظر ما بعده.

قال الخطابي: أصل الغرار: نقصان لبن الناقة، فقوله: لا غرار، أي: لا نقصان في التسليم، ومعناه: أن ترد كما يُسلم عليك وافيًا لا نقص فيه، مثل أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله، ولا تقتصر على أن تقول:

عليكم السلام أو عليكم.

وأما الغرار في الصلاة، فعلى وجهين:

أحدهما: أن لا يُتم ركوعَه وسجوده.

والآخر: أن يشك: هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، فيأخذ بالأكثر، وينصرف بالشك. وقد جاءت السنة أن يطرح الشكَّ ويبني على اليقين، ويُصلى ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت