فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 4434

833 -حدّثنا أبو تَوبةَ الربيعُ بن نافع، أخبرنا أبو إسحاق- يعني الفَزَاريَّ-

عن حُميد، عن الحسن

عن جابر بن عبد الله قال: كنا نُصلي التطوَّعَ، نَدْعُو قيامًا وقعودًا، ونُسبِّحُ رُكوعًا وسُجودًا [1] .

834 -حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدّثنا حماد، عن حُمَيد، مثلَه، لم يذكر التطوُّع.

قال: كان الحسن يقرأُ في الظهر والعصر إمامًا أو خلفَ إمام بفاتحةِ الكتاب، ويُسبّح ويكبّر ويُهلل قَدرَ"قَ"و"الذاريات".

= سند ابن حبانَ الفضلُ بن موفق، قال أبو حاتم الرازي: كان شيخًا صالحًا ضعيف الحديث، وفي سند أبي نعيم خالدُ بن نزار، روى عنه جمع وذكره ابن حبان في"الثقات"وقال: يُغرب ويخطيء. قلنا: لكن بمجموع هذه الطرق يتحسّنُ الحديث.

قوله:"قال هكذا بيده"يعني أشار بها إشارة، وفي بعض الروايات أنه قبضها، قال في"عون المعبود": وظاهر السياق أن المشير هو المأمور، أي: حفظتُ ما قلتَ لي وقبضتُ عليه فلا أُضيعه.

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن- وهو البصري- لم يسمع من جابر بن عبد الله. أبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 443 - 444، والبيهقي 2/ 88 من طريق معاذ بن

معاذ، عن حميد الطويل، به.

قال في"عون المعبود": والحديث يدل على أنه يكفى الدعاء في صلاة التطوع، وأن القراءة ليست بفرض فيه، لكنه موقوف ثم هو منقطع .. وأيضًا هو معارَضٌ بحديث حبيب بن الشهيد"لا صلاة إلا بقراءة"رواه مسلم (396) من رواية أبي أسامة عنه، وبحديث عبادة بن الصامت"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (سلف برقم: 822) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة"عامٌّ يشمل التطوع والفريضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت