798 -حدثنا مُسددَ؟، حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، قال:
وحدَثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدَي، عن الحجاج- وهذا لفظُه-, عن يحيي، عن عبد الله بن أبي قتادة- قال ابن المثنى: وأبي سلمة، ثم اتفقا- عن أبي قتادة قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يُصلّي بنا، فيقرأُ في الظهر والعصر في الركعتين الأُولَيَين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسمِعُنا الآية أحيانًا، وكان يُطوّلُ الركعة الأولى من الظهر ويقصرُ الثانية، وكذلك في الصبح [1] . لم يذكر مُسدَدٌ فاتحة الكتاب وسورة.
(1) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وابن المثنى: هو محمد، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وحجاج: هو ابن عثمان الصواف، ويحيي: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه البخاري (762) و (779) ، والنسائي في"الكبرى" (1050) ، وابن ماجه (829) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه على ذكر صلاة الظهر وإسماع الآية أحيانًا. وهو في"مسند أحمد" (22520) ، و"صحيح ابن حبان" (1857) .
وأخرجه مسلم (451) (154) ، والنسائى (1052) من طريق ابن أبي عدي، عن حجاج الصواف، به. وهو في"مسند أحمد" (19418) .
وأخرجه البخاري (759) و (778) ، والنسائي (1048) و (1049) من طرق عن
يحيى بن أبي كثير، به.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (799) و (800) .
قال الحافظ في"الفتح"4/ 261 تحت باب: يطول في الركعة الأولى، أي: في جميع الصلوات، وهو ظاهر الحديث المذكور (779) فى الباب، وعن أبي حنيفة: يطول في أولى الصبح خاصة، وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة: يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدًا، وإلا فليسو بين الأوليين، وروى عبد الرزاق (3710) نحوه عن ابن جريج عن عطاء، قال: إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، قال: فإذا صليت لنفسي، فإني أحرص على أن أجعل الأوليين والأخريين سواء.