687 -حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدثنا ابن نُمير، عن عُبَيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان إذا خرج يومَ العيدِ أمرَ بالحَرْبة فتُوضَعُ بينَ يَدَيهِ فيُصلي إليها، والناسُ وراءَه، وكان يفعَلُ ذلك في السَّفَر، فمن ثَمَ اتخذها الأمراءُ [1] .
688 -حدثنا حفصُ بن عمرَ، حدثنا شعبةُ، عن عون بن أبي جُحَيفَة عن أبيه: أن النبي- صلى الله عليه وسلم -صلَّى بهم بالبَطْحاء- وبين يَدَيهِ عَنزة- الظهرَ ركعتَين والعصرَ ركعتَين يَمُرُّ خلفَ العَنزةِ المرأةُ والحمارُ [2] .
= وهو في"مصنف عبد الرزاق" (2272) عن ابن جريج قال: قال عطاء: كان مَن
مضى يجعلون مؤخرة الرحل إذا صَلّوا. قلت: وكلم بلغك قدر مؤخرة الرحل؟ قال:
ذراع. ومن طريق عبد الرزاق أخرج ابن راهويه (315) ، والبيهقي 2/ 269 قول عطاء
في قدر مؤخرة الرحِل: ذراع.
(1) إسناده صحيح. ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه البخاري (494) ، ومسلم (501) ، والنسائي في"الكبرى" (824) ، وابن ماجه (941) و (1305) من طرق عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد على بعض.
وأخرجه البخاري (973) ، وابن ماجه (1304) من طريق الأوزاعي، والنسائي (1782) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن نافع، به.
وهو في"مسند أحمد" (4614) .
قوله:"أمر بالحربة"هي عصا دون الرمح عريضة النصل.
وقوله:"فمن ثمَ اتخذها الأمراء"قال الحافظ في"الفتح"1/ 573: فصله علي ابن مسهر في روايته عن عبيد الله عند ابن ماجه (1305) فجعله من كلام نافع.
قال في"البدائع": والمستحب لمن يُصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عودًا، أو يضع شيئًا أدناه طول ذراع كل لا يحتاج إلى الدرء. قلت: وقد جاء في رواية ابن ماجه زيادة: وذلك أن المُصَلَّى كان فضاءً ليس شيء يستتر به.
(2) إسناده صحيح. أبو جحيفة: هو وهب بن عبد أدله السُّوائي. =