509 -حدَّثنا حُميد بن مَسعَدة، حدَّثنا إسماعيل، عن خالد الحذاء، عن أبي قِلابة، عن أنسِ مثلَ حديث وُهَيب، قال إسماعيل: فحدَّثتُ به أيوبَ، فقال: إلا الإقامة [1] .
510 -حدَّثنا محمَّد بن بشَّار، حدَّثنا محمَّد بن جعفر، حدَّثنا شعبة، قال: سمعتُ أبا جعفر يُحدّث عن مُسلم أبي المثنَّى
عن ابن عمر قال: إنّما كان الأذانُ على عَهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّتين مرتين، والإقامةُ مرَّةَ مرَّةَ، غير أنه يقول: قد قامت الصلاةُ، قد قامت الصلاةُ، فإذا سمعنا الإقامةَ توضأنا ثمَّ خرجنا إلى الصلاة [2] .
=وأخرجه البخاري (605) عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (378) (5) ، والنسائي فى"الكبرى" (1604) من طريقين عن أيوب، به.
وهو في"مسند أحمد" (12001) ، و"صحيح ابن حبان" (1675) .
وانظر ما بعده.
قوله:"إلا الإقامة"أي: لفظ الإقامة، وهي قوله: قد قامت الصلاة، فإنه لا يوترها بل يشفعها.
(1) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، وخالد الحذّاء: هو ابن مهران.
وأخرجه البخاري (603) ، ومسلم (378) ، والترمذي (191) من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (12971) ، و"صحيح ابن حبان" (1676) .
وانظر ما قبله.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، أبو جعفر -وهو محمَّد بن إبراهيم بن مسلم القرشي الكوفي- قال ابن معين والدارقطني: لا بأس به. وباقي رجاله ثقات. مسلم أبو المثنى: هو ابن المثنى -ويقال: ابن مهران بن المثنى- الكوفي.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (1605) و (1644) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.=