فهرس الكتاب

الصفحة 4167 من 4434

4876 - حدَّثنا محمدُ بنُ عوف، حدَّثنا أبو اليمان، أخبرنا شُعيبٌ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي حُسين، حدَّثنا نوفلُ بن مُساحِق

عن سعيد بن زيد، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:"إنَّ من أربى الرِّبا الاستطالةَ في عرضِ المُسلم بغيرِ حق" [1] .

= وأخرجه الترمذي (2673) من طريق وكيع، و (2674) من طريق عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان الثوري، به. واقتصرت رواية الترمذي الأولى على آخره.

وهو في"مسند أحمد" (24964) و (25560) ، و"شرح مشكل الآثار"للطحاوى (1080) .

الحكاية حرام إذا كانت على سبيل السخرية والاستهزاء والاحتقار لما فيها من العجب بالنفس والاحتقار للخلق، والأذية لهم، وهذا فيما لا كسب فيه من خلق الله عز وجل، فإذا كان مما يكسبون، فإن كان في معصية جازت حكايتهم على طريق الزجر فيما لا يذهب بالوقار والحشمة، وإن كانت في الطاعة جازت الحكاية فيه إلا أن يتوب العاصي، فلا يجوز ذكر المعصية له. من هامش مختصر المنذري 7/ 212 - 213.

(1) إسناده صحيح. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة، وعبد الله بن أبي حسين: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين.

وأخرجه أحمد في"مسنده" (1651) ، ويعقوب بن سفيان في"تاريخه"1/ 292، والبزار في"مسنده" (1264) ، والشاشي في"مسنده" (208) و (230) ، والطبراني في"الكبير" (357) ، وفي"الشاميين" (2937) ، والبيهقي في"السنن"10/ 241، وفي"شعب الإيمان" (6710) ، وفي"الآداب (145) من طرق عن أبي اليمان الحكم بن نافع، بهذا الإسناد. وعند بعضهم زيادة. ولفظ الشاشى في روايته الثانية:"أربى الربا شتم الأعراض"."

وانظر حديث أبي هريرة الآتي بعده.

قال صاحب"عون المعبود":"إن من أربى الربا"، أي: أكثره وبالًا وأشده تحريمًا.

"الاستطالة"، أي: إطالة اللسان في"عرض المسلم"أي: احتقاره والترفع عليه، والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب، وإنما يكون هذا أشدَّها تحريمًا؛ لأن العرض أعزُّ على النفس من المال. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت