فهرس الكتاب

الصفحة 3918 من 4434

4582 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ، عن عِكرِمَة

عن ابنِ عباس، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"إذا أصابَ المكاتَبُ حدًَّا، أو وَرِثَ ميراثًا يَرِثُ على قَدْر ما عَتَقَ منه" [1] .

= وأخرجه عبد الرزاق (15718) عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، به موقوفًا.

وأخرجه الترمذي (1305) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، به.

مرفوعًا.

واختُلف عن أيوب في هذا الحديث:

فرواه وهيب بن خالد عند البيهقي 10/ 325 - 326 عن أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب. وقال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة.

ورواه حماد بن زيد عند النسائي (6987) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 110 عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا دون ذكر ابن عباس.

ورواه معمر عند عبد الرزاق (15740) عن أيوب، عن عكرمة عن علي قوله.

فذكر عليًا مكان ابن عباس، وجعله من قوله. ولفظه: المكاتب يَعتق منه بقدر ما أدى. وقال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة.

قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه. ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي.

وقد روي في ذلك شيء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا، أو معارضًا بما هو أولى منه، والله أعلم.

(1) رجاله ثقات، وهو والحديث الذي قبله جزءان لحديث واحد. لكنه اختلف في وصله وإرساله كما قال الحافظ في"الفتح"5/ 195، وقد أشار إلى ذلك أبو داود والبيهقي 10/ 326، وقال النسائي في"الكبرى"بعد إيراده برقم (7226) : هذا لايصح، وهو مختلف فيه. وقال ابن العربي في"عارضة الأحوذي"6/ 18: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد اللهادي في"التنقيح"3/ 137: في إسناد هذا الحديث تعليلات. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت