4473 - حدَّثنا محمدُ بنُ كَثِيرٍ، أخبرنا إسرائيلُ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن أبي جَميلة عن علي، قال: فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال:"يا عليُّ، انطلِق فأقِم عليها الحدَّ"فانطلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقطِعْ، فأتيتُه، فقال:"يا عليٍّ أفرَغتَ؟"قلت: أتيتُها ودمُها يَسيلُ، فقال:"دَعها، حتى ينقطعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ، وأقيموا الحُدودَ على ما ملَكتْ أيمانُكم" [1] .
= قالوا: ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تُضرب بشماريخ النخل ونحوه، فلما أجمعوا أنه لا يجري ذلك في الحامل كان الزَّمِنُ مثل ذلك.
قلنا: ومذهب الحنابلة في ذلك كمذهب الشافعي كما ذكر ابن قدامة في"المغني"12/ 330.
وهذا الخِلافُ في المريض الذي لا يُرجى بُرؤه، والحديث الآتي بعده في المريض الذي يرجى بُرؤه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- ثم إنه اختُلف عنه في متن الحديث كما أشار إليه المصنف وقوله في هذا الحديث:"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"من قول علي بن أبي طالب، وليس من قول النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كما سيأتي.
أبو جميلة: هو يسرة بن يعقوب الطُّهَوي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (7228) من طريق سفيان الثوري، و (7229) من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم، كلاهما عن عبد الأعلى الثعلبي، به.
وأخرجه النسائي (7227) من طريق شعبة، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي، قال: زنت جارية لي، فذكرت ذلك للنبي -صلَّى الله عليه وسلم- فقال: لا تضربها حتى تضع قلنا: وهذا يعني أنها كانت حاملًا لا نفساء، لكن الصحيح أنها كانت نفساء كما أشار إليه المصنف. =