أن عبدَ الله بنَ عمر، حدَّثهم: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قَطَعَ يدَ رجُلٍ سرقَ تُرسًا من صُفَّةِ النساء، ثمنُهُ ثلاثُة دراهِم [1] .
4387 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ومحمدُ بنُ أبي السَّريِّ العسقلانيُّ -وهذا لفظه، وهو أتمُّ- قالا: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن أيوبَ بنِ موسى، عن عطاء
عن ابنِ عبَّاس، قال: قطع رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يَدَ رَجُلٍ في مِجَنّ، قيمتُهُ دينار، أو عشرةُ دَرَاهِم [2] .
(1) إسناده صحيح. وقد صرح ابن جريج بسماعه فانتفت شبهة تدليسه. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
وأخرجه مسلم (1686) ، والنسائي في"الكبرى" (7355) و (7356) من طريق إسماعيل بن أمية، به.
وهو في"مسند أحمد" (5517) ، و"صحيح ابن حبان" (4461) .
وانظر ما قبله.
(2) إسناده ضعيف لاضطراب محمَّد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في"فتح الباري"12/ 103، وقد أشار البخاري في"تاريخه الكبير"2/ 25 إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمَّد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح. وكذلك بين النسائي في"السنن الكبرى"7/ 29 - 32 الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في السنن"الكبرى"8/ 256 - 257، وفي"السنن الصغرى" (3268) و (3269) ، وفي"معرفة السنن والآثار" (17089 - 17092) بيَّن الاختلاف فيه، وأعلَّه أيضًا بمخالفة محمَّد بن إسحاق، وقال ابن عبد البر في"التمهيد"14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (7397) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 163، والدارقطني (3425) و (3426) ، والبيهقي في"معرفة السنن والآثار" (17097) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. =