أما المقدامُ فرجلٌ كريمٌ بَسَطَ يدَه، وأما الأسديُّ فرجلٌ حسنُ الأمساكِ لشيئه [1] .
4132 - حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، أن يحيى بنَ سعيد وإسماعيلَ بنَ إبراهيم، حدَّثاهم -المعنى- عن سعيدِ بنِ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن أبي المليحِ بنِ أسامة عن أبيه: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن جُلُودِ السِّبَاعِ [2] .
(1) إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الحمصي- وخالد -وهو ابن مَعدان- قد سمع المقدام بن معدى كرب كما قال البخاري في"تاريخه الكبير"3/ 176. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد الحمصي.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (4566) و (4567) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وقد صح النهي عن هذه الأمور التي ذكرها المقدام عن عدة من الصحابة"."
منها حديث البراء بن عازب عند البخاري (1239) ، ومسلم (2066) بلفظ: ونهانا النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقَسي والاستبرق.
وحديث علي بن أبي طالب السالف عند المصنف برقم (4057) بلفظ: إن نبي الله -صلَّى الله عليه وسلم- أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال:"ان هذين حرام على ذكور أمتي"وهو صحيح لغيره له ما يشهد له بلفظه عن عدة من الصحابة ذكرهم ابن الملقن في"البدر المنير"1/ 640 - 650.
وأما جلود السباع فقد صح النهي عنها في حديث معاوية السالف برقم (4129) ، وحديث أسامة بن عمير الآتي بعده.
(2) إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مِقْسَم، المعروف بابن عُلَيّهَ. ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه الترمذي (1870) و (1871) ، والنسائي في"الكبرى" (4565) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (20706) . =