4086 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفرٍ، عن عطاء بنِ يسارٍ
عن أبي هريرة، قال: بينما رجُلٌ يُصلِّي مُسبِلًا إزارَه، فقال له رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"اذهب فتوضَّأ"فذهب فتوضَّأ، ثم جاء، فقال:"اذْهب فتوضَّأ"فقال له رجُلٌ: يا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ِ، ما لكَ أمرتهُ أن يتوضَّأ ثم سكتَّ عنه، قال:"إنه كان يُصلِّي وهو مسبِلٌ إزارهَ، وإنَّ الله لا يقبلُ صلاةَ رجُل مُسْبِلٍ [1] ."
4087 - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمر، حدَّثنا شُعبةُ، عن عليِّ بنِ مُدْرِكٍ، عن أبي زُرعةَ بنِ عَمرو بنِ جَريرٍ، عن خَرشَةَ بنِ الحُرِّ
عن أبي ذرٍّ، عن النبيّ - صلَّى الله عليه وسلم - أنه قال:"ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللهُ، ولا ينظر إليهم يومَ القيامةِ، ولا يزكِّيهم، ولهم عذاب أليم"لا قلتُ: من هُمْ يا رسُولَ اللهِ، فقد خابُوا وخَسِرُوا؟ فأعادَهَا ثلاثًا، قلت: منْ هُمْ خَابُوا وخَسِرُوا؟ فقال:"المُسبِلُ، والمنَّانُ، والمُنَفِّقُ سلعتَهُ بالحلِفِ الكاذِبِ -أو الفاجِرِ-" [2] .
= وانظر ما سيأتي برقم (4094) .
قال صاحب"بذل المجهود"16/ 412: قال العلماء: المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين، فهو ممنوع فإن كان للخيلاء، فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه.
(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر. وهو مكرر الحديث السالف برقم (638) .
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (106) ، وابن ماجه (2208) ، والترمذي (1254) ، والنسائي في"الكبرى" (2355) و (6007) و (9621) و (10946) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. =