قال أبو داود: الذي تفرَّدَ بهِ مِن هذا الحديث خَبر الخاتِم [1] .
4050 - حدَّثنا يحيى بنُ حبيبٍ، حدَّثنا روح، حدَّثنا هِشامٌ، عن محمدٍ، عن عَبِيدَةَ
عن عليٍّ أنه قال: نُهِيَ عن مَياثِرِ الأرجُوان [2] .
= قال الخطابي:"الوشر"معالجة الأسنان بما يحدّدها تفعله المرأة المُسنّة تتشبه بالشوابّ الحديثات السنن، والوشم: أن تُغرز اليد بالابرة، ثم يُحشى كحلًا أو غيره من خضرة أو سواد.
وأما"المكامعة": فهي المضاجعة، وروى أبو العباس أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرابي قال: المكامعة: مضاجعة العراة المحرمين، والمكاعمة: تقبيل أفواه المحظورين.
ونهيه عن ركوب النمور: قد يكون لما فيه من الزينة والخيلاء، وقد يكون لأنه غير مدبوغ، لأنه إنما يُراد لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ.
وقال ابن الأثير في"النهاية": النُّهبي بمعنى النَّهب، وهو الغارة والسَّلْب، وهو اختلاس شيء له قيمة عالية.
وأما النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، فقد جاء في بعض نسخ السنن أن أبا داود قال: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في"فيض القدير"6/ 335: هذا الحديث لم يصح، وفي إسناده رجل مبهم، أي: فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد.
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ) . وكتب بجانبه: لؤلؤي.
(2) إسناده صحيح. عَبيدة: هو ابن عمرو السَّلْماني، ومحمد: هو ابن سيرين، وهشام: هو ابن حسان، ورَوْح: هو ابن عُبادة، ويحيى بن حبيب: هو ابن عَرَبيّ.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (9430) من طريق هشام بن حسان، بهذا الإسناد وزاد في روايته: لبس القسي، وخاتم الذهب، وسيأتي ذكرهما في الحديث التالي، وسلف ذكرهما في الحديث رقم (4044) .
وأخرج النسائي في"الكبرى" (9409) و (9410) من طريق مالك بن عمير، عن علي بن أبي طالب قال: نهانا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن الميثرة الحمراء. =