3947 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن عمرو بنِ دينارٍ، عن سالمٍ عن أبيه يَبْلُغُ به النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-:"إذا كان العبْدُ بينَ اثنينِ، فأعتق أحدُهُما نصيبَهُ، فإن كانَ موسِرًا يُقَوَّمُ عليه قيمةً لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ثمَّ يُعْتَقُ" [1] .
3948 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، حدَّثنا شعبةُ، عن خالدٍ، عن أبي بِشرٍ العنبريِّ، عن ابنِ الثَّلِبِ
عن أبيه: أن رجلًا أعْتَقَ نصيبًا له من مملوكٍ فلم يضمِّنه النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-. قال أحمدُ: إنما هو بالتاء -يعني التَّلِبَ- وكان شعبةُ ألثغَ، لم يُبين التاءَ مِن الثاءِ [2] .
= وهو في"مصنف عبد الرزاق" (16712) ، ومن طريقه أخرجه مسلم بإثر (1667) ،
والترمذي (1396) ، والنسائي في"الكبرى" (4923) و (4924) .
وهو في"مسند أحمد" (4901) .
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (3940) .
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (2521) ، ومسلم بإثر (1667) ، والنسائي في"الكبرى" (4921)
و (4922) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (4589) .
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (3940) .
قوله:"لا وَكْس ولا شَطَط"قال ابن الأثير في"النهاية": الوكس: النقص، والشَّطَط: الجَور.
(2) إسناده ضعيف لجهالة حال ابن التَّلِب -واسمه مِلقام، ويقال: هِلْقام- خالد: هو ابن مهران الحذاء.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (4950) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (24009/ 68) .