3938 - حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ.
وحدَّثنا علي بنُ عبدِ الله، حدَّثنا محمدُ بنُ بشرٍ -وهذا لفظُه- عن سعيدِ ابنِ أبي عَرُوبَةَ، عن قتادَة، عن النضرِ بنِ أنس، عن بشير بنِ نَهيكٍ
عن أبي هريرة، عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"من أعتَقَ شِقْصًا -أو شَقيصًا- له، في مملوكٍ، فخلاصُهُ عليه في مالِه إن كانَ له مال، فإن لم يكن له مال قُوِّمَ العبدُ قيمةَ عَدْلٍ، ثم استُسْعِيَ لِصاحبه في قيمته غيرَ مشقوقٍ عليه" [1] .
قال أبو داود: في حديثهما جميعًا"فاستُسعي غيرَ مشقوقٍ عليه"وهذا لفظ علي [2] .
= فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد، قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وبين قول قتادة. هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبى ذلك آخرون، منهم صاحبا"الصحيح"فصححا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، وانظر تمام كلام الحافظ في"الفتح"5/ 158.
وانظر"نصب الراية"3/ 282 - 284، و"تهذيب السنن"5/ 396 - 402 لابن القيم.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2492) و (2527) ، ومسلم (1503) وبإثر (1667) ، وابن ماجه (2527) ، والترمذي (1397) ، والنسائي في"الكبرى" (4943) و (4944) و (4945) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه مختصرة.
وهو في"مسند أحمد" (7468) ، و"صحيح ابن حبان" (4318) و (4319) .
والشِقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. وانظر ما قبله وما بعده.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ) ، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.