3935 - حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ علي بنِ سُويدِ مَنجُوفٍ، حدَّثنا روح بن عبادة، قالا: حدَّثنا شعبةُ
عن قتادة، بإسنادِه، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"من أعتق مملوكًا كان بَيْنَهُ وبين آخرَ فعليهِ خلاصُه"هذا لفظُ ابنِ سُويدٍ [1] .
3936 - حدَّثنا ابنُ المثنَّى، حدَّثنا معاذُ بنُ هِشام، حدَّثني أبي، وحدَّثنا أحمدُ بنُ علي بنِ سُويدٍ، حدَّثنا روح، حدَّثنا هشامُ بنُ أبي عبدِ الله
عن قتادةَ، بإسناده، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"من أعتقَ نصيبًا له في مملُوكٍ عَتَقَ مِن مالِه إن كان له مالٌ"ولم يذكُرِ ابنُ المُثنى النضرَ ابن أنسٍ، وهذا لفظُ ابنِ سُويدٍ [2] .
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1502) ، وبإثر (1667) ، والنسائي في"الكبرى" (4947) من طريق محمد بن جعفر، وبإثر (1667) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظ محمد بن جعفر: عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما، قال: يضمن. ولفظ معاذ العنبري:"من أعتق شقيصًا من مملوك فهو حرٌّ في ماله. وهو في"مسند أحمد" (10051) . وانظر ما قبله."
والشَّقيصُ: النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، ويقال له: الشِّقص أيضًا بحذف الياء.
(2) إسناده صحيح. روح: هو ابن عُبادة، وهثام: هو الدَّستُوائي.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (4948) من طريق أبي عامر العَقَدي، و (4949)
من طريق معاذ بن هشام، كلاهما عن هشام بن أبي عبد الله الدَّستُوائي، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (10873) .
وانظر سابقيه.