سمعتُ ابنَ عباس يقول -وقال مُسدَّدٌ: عن ابنِ عباس، وهذا حديث سليمان-
قَدِمَ وفدُ عبد القيسِ على رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسولَ الله، إئا هذا الحيِّ من رَبيعةَ، قد حالَ بَينَنا وبينَك كفارُ مُضَرَ، وليس نَخلُصُ إليك إلا في شَهْرٍ حرام، فمُرنا بشيءٍ نأخُذُ به، ونَدعو إليه مَنْ وراءَنا، قال:"آمرُكُم بأربعٍ، وأنهاكم عن أربع: الإيمانِ بالله: شهادةِ أن لا إله إلا الله"وعقد بيدِه واحدةً، وقال مُسدَّدٌ:"الإيمانِ بالله ثم فسَّرها لهم:"شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وأن تؤدُّوا الخُمُسَ مما غَنِمتُم، وأنهاكم عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمُزَفَّت، والمقَيَّر"، وقال ابنُ عُبيد:"النقير"، مكان:"المُقيَّر"وقال مُسدَّدٌ:"والنَّقير والمُقيَّر"، لم يذكر المُزفّت [1] ."
قال أبو داود: أبو جَمْرةَ: نصرُ بنُ عِمران الضُّبَعي.
(1) إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (53) ، ومسلم (17) وبإثر (1995) ، والترمذي (1689) و (1690) و (2797) و (2798) ، والنسائي في"الكبرى" (320) و (5182) و (5818) من طرق عن أبي جمرة الضبعي، به. وروايات الترمذي مختصرة.
وهو في"مسند أحمد" (2020) ، و"صحح ابن حبان" (157) و (7295) .
وسيأتي دون ذكر الأوعية المنهي عن الشرب فيها برقم (4677) .
وسيأتي ذكر الأوعية المنهي عنها عند المصنف برقم (3696) .
وانظر ما سلف برقم (3690) فقد ورد فيه ذكر الأوعية، والنهي فيه عام فلم يذكر وفد عبد القيس.