3686 - حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثنا أبو شهاب عبدُ ربِّه بن نافع، عن الحسن بن عَمرو الفُقَيْميِّ، عن الحكم بن عُتيبةً، عن شَهْر بن حَوْشب
عن أمِّ سلمة، قالت: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن كُلِّ مُسْكِرٍ ومُفَتِّر [1] .
3687 - حدَّثنا مُسدَّدٌ وموسى بنُ إسماعيل، قالا: حدَّثنا مهديٌّ -يعني ابنَ ميمون- حدَّثنا أبو عثمان - قال موسى: وهو عمرو بنُ سالمٍ الأنصاري عن القاسم
عن عائشة، قالت: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول:"كل مُسْكِرٍ حَرام، وما أسْكَرَ منه الفَرَقُ، فمِلءُ الكَفِّ منه حَرَامٌ" [2] .
(1) صحيح لغيره دون قولها: ومفتِّر، فقد عدّه الحافظ صالح بن محمد البغدادي من تفردات شهر بن حوشب (وهو ضعيف) ، لأنه لم يُذكر في شيء من الحديث. وعده الحافظ الذهبي في"الميزان"من مناكيره. لكن حسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في"الفتح"10/ 44! ونقل المناوي في"فيض القدير"6/ 338 عن الحافظ العراقي أنه صحح إسناده! وأنه احتج به في مجلس حضره أكابرُ علماء العصر لبحث تحريمِ الحشيش فأعجب من حَضَر.
وأخرجه ابن أبي شية 8/ 103، وأحمد في"مسنده" (26634) ، وفي"الأشربة" (4) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 216، والطبراني في"الكبير"23/ (781) ، وأبو الشيخ في"طبقات المحدثين بأصبهان، 3/ 122، والبيهقي 8/ 296 من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي، بهذا الإسناد."
والمفتر: قال الخطابي: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر.
ونقل صاحب"عون المعبود"10/ 92 عن الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة -أعني المخدرات- وأن من استحلّها كفر. وانظر"الفتاوى"23/ 356 - 359.
(2) إسناده صحيح. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. =