فهرس الكتاب

الصفحة 3035 من 4434

= وقد سلف الشطر الأول من الحديث في الوصية للوارث عند المصنف برقم (2870) وذكرنا هناك متابعة لإسماعيل بن عياش إسنادها صحيح.

وأخرج الشطر الثاني منه، وهو إنفاق المرأة من مال زوجها بإذنه: ابن ماجه (2295) ، والترمذي (676) من طريق إسماعيل بن عياش، به.

وأخرج الشطر الثالث منه، وهو قوله:"العارية مؤداة، والمنحة مردودة ..."ابن ماجه (2398) ، والترمذي (1311) من طريق إسماعيل بن عياش، به.

وأخرجه أيضًا النسائي في"الكبرى" (5749) من طريق أبي عامر لقمان بن عامر الحمصي، و (5750) من طريق حاتم بن حريث، كلاهما عن أبي أمامة وإسناداهما حسنان. وزاد النسائي في رواية أبي عامر: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت عهدَ الله عز وجل؟ قال:"عهد الله عزّ وجلّ أحقُّ ما أُدِّي".

وهو في"مسند أحمد"بتمامه (22294) .

وفي"صحيح ابن حبان" (5094) مقتصرًا على ذكر العارية والمنحة.

ويشهد للشطر الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف عند المصنف برقم (3547) . وإسناده حسن.

ويشهد لقوله:"الزعيم غارم، والدين مقضي"حديث سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عند أحمد (22507) . هو حديث حسن لغيره.

قال الخطابي: قوله:"مؤداة"قضية إلزام في أدائها عينًا حال القيام، وقيمة عند التلف.

وقوله:"المنحة مردودة"فإن المنحة: هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ثم يردُّها أو شاة يشربُ درَّها ثم يردُّها على صاجها أو شجرة يأكل ثمرها.

وجملتها أنها تمليك المنفعة دون الرقبة، وهي من معنى العواري، وحكمها الضمان كالعارية.

قال:"والزعيم": الكفيل، والزعامة: الكفالة، ومنه قيل لرئيس القوم: الزعيم، لأنه هو المتكفل بأمورهم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت