= وأخرجه النسائي في"الكبرى" (5747) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (15302) .
وأخرجه النسائي كذلك (5748) من طريق إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية مرسلًا.
وسيأتي عند المصنف بعده من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، مرسلًا.
وبرقم (3564) من طريق أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان، مرسلًا كذلك.
وأخرجه النسائي (5746) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح مرسلًا أيضًا.
وانظر تمام الاختلاف فيه وتخريجه في"مسند أحمد" (15302) .
وانظر ما سيأتي برقم (3566) .
ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند الحاكم 3/ 48 - 49، والبيهقي 6/ 89، وفيه: ثم بعث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - إلى صفوان بن أمية، فسأله أدراعًا مئة درع، وما يُصلحها من عدتها، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال:"بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك"ثم خرج رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - سائرًا. وإسناده حسن وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
قال الخطابي: وهذا يؤكد ضمان العارية، وفي قوله:"عارية مضمونة"بيان ضمان قيمتها إذا تلفت، لأن الأعيان لا تضمن، ومن تأوله على أنها تؤدّى ما دامت باقية فقد ذهب عن فائدة الحديث. وقال قوم: إذا اشترط ضمانها صارت مضمونة، فإن لم يشترط لم يضمن، وهذا القول غير مطابق لمذاهب الأصول، والشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله، ألا ترى أن الوديعة لما كانت أمانة كان شرط الضمان فيها غير مخرج لها عن حكم أصلها، وإنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان لأنه كان حديث العهد بالإسلام جاهلًا بأحكام الدين فأعلمه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حالٍ.