3559 - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، قال: قرأت على مَعقِلٍ، عن عَمرو بنِ دينارٍ، عن طاووسٍ، عن حُجْر
= وأخرجه ابن ماجه (2383) ، والترمذي (1401) ، والنسائي (3738) (3739) من طريق داود بن أبي هند، به. وقال الترمذي: حديث حسن. واقتصر النسائي في الموضع الأول على ذكر الرقبى.
وهو في"مسند أحمد" (14254) ، و"صحيح ابن حبان" (5136) . لكن لفظ رواية ابن حبان:"لا تعمروا أموالكم، فمن أُعمِر شيئًا حياتَه، فهو له ولورثته إذا مات".
وأخرجه مسلم (1625) ، والنسائي (3736) و (3737) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه:"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرها، حيًا وميتًا ولعقبه".
وأخرجه النسائي (3735) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"من أعمر شيئًا فهو له حياته ومماته".
وهو في"مسند أحمد" (14126) ، و"صحيح ابن حبان" (5140) و (5141) .
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العُمرى، وهو قول أحمد وإسحاق.
وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العُمرى والرُّقبى، فأجازوا العُمرى، ولم يجيزوا الرُّقبى.
وتفسير الرقبى: أن يقول: هذا الشيء لك ما عشتَ، فإن متَّ قبلي فهي راجعة إليَّ.
وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العُمرى، وهي لمن أُعطيها، ولا ترجع إلى الأول.
قلنا: وقال الخطابي: والرقبى: أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه، فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما.
وقال أبر حنيفة: العمرى موروثة، والرقبى عاريّة، وعند الشافعي: الرقبى موروثة كالعُمرى، وهو حكم ظاهر الحديث.
وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم (3560) .