عن ابن عباس، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"العائدُ في هبتِهِ كالعائِدِ في قَيئه" [1] .
قال همام: قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا.
3539 - حدَّثنا مسدّدٌ، حدَّثنا يزيد -يعني ابنَ زُريع- حدَّثنا حسينٌ المعلمُ، عن عَمرو بن شُعيب، عن طاووسِ
عن ابن عُمَرَ وابنِ عباس، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"لا يَحل لِرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ، ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ، فإذا شبعَ قاء َثم عاد في قيئهِ" [2] .
(1) إسناده صحح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه البخاري (2621) ، ومسلم (1622) ، وابن ماجه (2385) ، والنسائي (3696) و (3697) من طريق قتادة، به.
وأخرجه البخاري (2622) و (6975) ، والترمذي (1344) ، والنسائي (3698) ، من طريق عكرمة، عن ابن عباس. ولفظه:"ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه".:
وهو في"مسند أحمد" (1872) و (2529) ، و"صحيح ابن حبان" (5121) .
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: هذا الحديث لفظه في التحريم عام، ومعناه خاصٌ، وتفسيره في حديث ابن عمر الذي عقبه أبو داود بذكره.
(2) إسناده صحيح. حسين المُعلِّم: هو ابن ذكوان، ومُسدَّد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه ابن ماجه (2377) ، والترمذي (1345) و (2266) ، والنسائي (3690) و (3703) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (2119) و (4810) ، و"صحيح ابن حبان" (5123) . =