فهرس الكتاب

الصفحة 3006 من 4434

3529 - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ بن ميسرةَ وعثمانُ بن أبي شيبةَ -المعنى- قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، عن شعبةَ، عن الحكمِ، عن عُمارةَ بن عُمَيرٍ، عن أمه

= وأخرجه ابن ماجه (2290) ، والترمذي (1408) ، والنسائي (4449) و (4450) من طريق عمارة بن عمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2137) ، والنسائي (4451) و (4452) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح.

وهو في"مسند أحمد" (24148) ، و"صحيح ابن حيان" (4260) و (4261) من طريق الأسود.

وأخرجه الدارقطني في"العلل"5/ ورقة 60، وابن حزم في"المحلى"8/ 102 من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني من طريق عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عائشة، وهذا إسناد صحيح أيضًا.

وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في"سنن ابن ماجه" (2137) .

قال الخطابي: فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدًا لها، واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات، فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن، فإن كان له مالٌ أو كان صحيح البدن غير زَمِنٍ فلا نفقة له عليه.

وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أحدًا منهم اشترط الزمانة كما اشترطها الشافعي.

قلنا: وما أشار إليه المصنف بإثر الحديث بأن حماد بن أبي سليمان قد روى هذا الحديث وزاد فيه:"إذا احتجتم"وأنها زيادة منكرة، بينا في"سنن ابن ماجه" (2137) أنها ليست من حماد بن أبي سليمان، ولكنها ممن دونه، والله تعالى أعلم.

وهذه الزيادة أثبتناها من هامش (ج) مصححا"عليها، ومن النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت