فهرس الكتاب

الصفحة 3000 من 4434

عن أبي هريرة، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نحوه، قال:"فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي هو أسوةُ الغرماء، وأيُّما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يفتض، فهو أسوةُ الغرماء" [1] .

قال أبو داود: حديث مالك أصلح.

3523 - حدَّثنا محمدُ بنيُ بشار، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن أبي المُعْتَمِرِ، عن عمر بن خَلدَةَ قال:

أتينا أبا هريرة في صاحبِ لنا قد أفلسَ، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"مَنْ أفْلَسَ أو ماتَ، فوجد رَجُلٌ متَاعَهُ بعينه فهو أحق به" [2] .

(1) قد اختلف في وصل هذا الحديث إرساله عن الزهري كما بيناه عند الحديث السالف برقم (3520) . الزبيدي: هو محمد بن الوليد الحمصي.

وأخرجه ابن الجارود في"منتقى" (631) و (633) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (4607) ، والدارقطني (2953) و (4549) ، والبيهقي 6/ 47 - 48، من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن الجارود (632) ، والطحاوي (4608) ، والدارقطني (2904) و (4550) ، والبيهقي 6/ 47 من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به. وانظر ما قبله، وما سلف بوقم (3519) و (3520) .

(2) صحيح دون قوله:"أو مات"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المعتمر - وهو ابن عمرو بن نافع. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وأبو داود: هو سليمان ابن داود الطيالسي. وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي في"شرح المشكل" (4609) ، وابن العربي في"عارضة الأحوذي"6/ 19.

وأخرجه ابن ماجه (2360) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

قال أبو بكر بن العربي في"عارضة الأحوذي"6/ 19: اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أمهاتها ثلاثة: أحدها: أحق في الفلس والموت، قاله الشافعي، الثاني: أنه أسوة الغرماء، قاله أبو حنيفة، الثالث: الفرق بين الفلس والموت، قاله مالك. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت