3490 - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا شعبةُ، عن سليمانَ، عن أبي الضُحى، عن مسروق
عن عائشة، قالت: لما نرلَت الأياتُ الأواخِرُ مِن سورة البقرة، خرج رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقرأهُنَ علينا، وقال:"حُرِّمَتِ التجارةُ في الخمرِ" [1] .
3491 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، بإسنادِه ومعناه، قال: الأياتُ الأواخِرُ في الربا [2] .
= وأخرجه الطيالسي (700) ، وابن أبي شيبة 6/ 445، وأحمد (18214) ، والحميدي (760) ، والد ارمي (2102) ، والطبر اني في"الكبير"20/ (884) ، وفي"الأوسط" (8527) ، والبيهقي 6/ 12 من طريق طعمة بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو.
(1) إسناده صحيح. مسروق: هو ابن الأجدع، وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبيح، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، مشهور بلقبه.
وأخرجه البخاري (459) ، ومسلم (1580) ، والنسائي (4665) من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، به.
وهو في"مسند أحمد" (24193) ، و"صحيح ابن حبان" (4943) .
وانظر ما بعده.
قال الحافظ في"الفتح"1/ 554: قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدًا. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم.
(2) إسناده صحيح كسابقه. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه مسلم (1580) ، وابن ماجه (3382) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (24193) ، و"صحيح ابن حبان" (4943) .
وانظر ما قبله.