3483 - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبة أخبرني عونُ ابن أبي جُحَيفةَ أن أباه قال: إن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن ثمنِ الكلِب [1] .
3484 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثني معروفُ بن سُوَيدٍ الجُذاميُّ أن عُلَّي بنَ رباح اللخميَّ حدَّثه
أنه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"لا يَحِل ثمنُ الكلب، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهْرُ البغى" [2] .
= وأخرجه النسائي (4667) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - في أشياء حرَّمها: وثمن الكلب.
(1) إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه البخاري (2086) عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (18756) ، و"صحيح ابن حبان" (4939) .
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل معروف بن سويد الجذامي،
لكن للحديث طرق أخرى كما سيأتي. ابنُ وهب: هو عَبد الله.
وأخرجه النسائي في"المجتبى" (4293) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن ماجه (2160) ، والنسائي في"الكبرى" (4680) و (4681) و (6226) و (6227) من طريق أبي حازم سلْمان الأشجعي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل، وعند النسائي قال: التيس، بدل: الفحل، وجاء في رواية النسائي الثانيَة وحدها ذكر مهر البغي، ولم يرد ذكر حلوان الكاهن في شيء.
وأخرجه الترمذي (1327) من طريق أبي المهزَّم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه.
وأخرجه النسائي في"المجتبى" (4673) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل. وإسناده صحيح.
وهو في"مسند أحمد" (7976) و (10490) ، و"صحيح ابن حبان" (4941) .
وفي الباب عن أبي مسعود سلف عند المصنف برقم (3428) .