فهرس الكتاب

الصفحة 2946 من 4434

عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلم: من باع بَيْعَتْين في بَيْعةٍ فله أوكَسُهُما أو الربا" [1] ."

(1) حديث ضعيف شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ عنه -صلَّى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيعتين في بيعة.

وهو في"مصنف ابن أبي شيبة، 6/ 120، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (4974) ، والحاكم 2/ 45، والبيهقي 3/ 343."

ويحيى بن زكريا -وهو ابن أبي زائدة- وإن كان ثقة - قد خالفه جمع من الحفاظ الأثبات، وهم عبدة بن سليمان عند الترمذي (1275) ، وابن حبان (4973) ، ويحيى ابن سعيد القطان عند أحمد (9584) ، والنسائي (4632) ، وابن الجارود (600) ، والبيهقي 5/ 343، ويزيد بن هارون عند أحمد (10535) ، والبغوي (2111) ، وعبد الوهاب بن عطاء عند أبي يعلى (6124) ، والبيهقي 5/ 343، رووه عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ. نهى عن بيعتين في بيعة.

قال البيهقي: وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ومعاذ ابن معاذ، عن محمد بن عمرو.

قلنا: وكذلك رواه من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6628) ، والبيهقي 5/ 343 و 348، بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة، وإسناده حسن.

وكذا رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه موقوفًا عليه عند أحمد

(3725) ، وعبد الرزاق (14636) ، والبزار في مسنده، (2016) ، وابن خزيمة (176) ، وابن حبان (1053) ، والطبراني في"الكبير" (9609) وإسناده حسن، وهو وإن كان موقوفًا له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي.

ورواه كذلك يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا عند أحمد (5395) ، والبزار (127 - كشف الأستار) ، وابن الجارود (599) ، والبيهقي 6/ 70، والخطيب البغدادي 12/ 48 ورجاله ثقات، لكن أعله بعض أهل العلم بالانقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع! مع أن يونس قد عاصر نافعا بل قاربه في الطبقة، ولا يُعرف بتدليس. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت