فهرس الكتاب

الصفحة 2934 من 4434

3444 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ وهشام وحبيبٍ، عن محمد بنِ سيرين

عن أبي هريرة، أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"من اشترى شَاةً مُصَرَّاةَ، فهو بالخِيار ثلاثة أيام، إن شاء ردَّها وصاعًا من طعامٍ لا سمراءَ" [1] .

3445 - حدَّثنا عبد الله بن مَخلَدٍ التميمي، حدَّثنا المكيُّ -يعني ابن إبراهيم- حدَّثنا ابنُ جريج، حدثني زياد بن سعْد الخُراساني، أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيدِ أخبره أنه

سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"من اشترى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَها: فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حَلْبتِهاْ صاعٌ من تمر" [2] .

= قال: وقد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط في البيع:

فقال أبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاث، وهو قول الشافعي.

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: قليله وكثيره جائز.

وقال مالك: هو على قدر الحاجة إليه. فخيار الثوب يوم ويومان، وفي الحيوان أسبوع ونحوه. وفي الدور: شهر وشهران. وفي الضيعة. سنة ونحوها.

قلنا: قال ابن الأثير في"النهاية"تعليقًا على قوله:"لا تصروا"إذا كان من الصَّرَّ فهو بفتح التاء وضم الصاد، وان كان من الصَّرْي فيكون بضم التاء وفتح الصاد. وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش.

(1) إسناده صحيح. حبيب: هو المُعلم، هشام: هو ابن حسان القردوسي.

وأخرجه مسلم (1524) ، وابن ماجه (2239) ، والترمذي (1296) ، والنسائي (4489) من طرق عن محمد بن سيرين، به.

وهو في"مسند أحمد" (7380) .

وانظر ما قبله.

(2) إسناده صحيح. ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد: هو ابن عياض الأحنف الأعرج. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت