فهرس الكتاب

الصفحة 2927 من 4434

3437 - حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ، حدَّثنا عُبيد الله -يعني ابن عمرو الرقي- عن أيوبَ، عن ابنِ سيرين

عن أبي هريرة: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن تَلَقِّي الجَلَبِ، فإن تَلَقَّاهُ مُتلَقٍّ فاشتراه، فصاحبُ السلعةِ بالخيار، إذا وردت السوقَ [1] .

= وأخرج الشطر الأول أيضًا البخاري (5142) ، ومسلم (1412) ، وبإثر (1514) ، والترمذي (1338) ، والنسائي (3243) من طرق عن نافع، به.

وأخرج الشطر الثاني منه، وهو تلقي السلع، مسلم (1517) وابن ماجه (2179) ، والنسائي (4498) و (4499) من طريق عُبيد الله بن عمر، ومسلم (1517) من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن نافع، به.

وهو في"مسند أحمد" (4531) ، و"صحيح ابن حبان" (4959) و (4965) .

قال الخطابي: قوله:"لا يبع بعضكم على بيع بعض"هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس لم يتفرقا وخيارهما باق، فيجيء الرجل فيعرض عليه مثل سلعته أو أجود منها بمثل الثمن أو أرخص منه، فيندم المشتري فيفسخ البيع، فيلحق البائع منه الضرر، فأما ما دام التبايعان يتساومان ويتراودان البيع ولم يتواجباه بعدُ، فإنه لا يضيق ذلك، وقد باع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - الحِلْس والقدح فيمن يزيد.

(1) إسناده صحيح. ابن سيرين: هو محمد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني.

وأخرجه الترمذي (1264) من طريق عُبيد الله بن عمرو الرقي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1519) ، وابن ماجه (2178) ، والنسائي (4501) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.

وأخرجه البخاري (2727) ، ومسلم (1515) ، والنسائي (4491) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، والبخاري (2162) من طريق سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة وهو في"مسند أحمد" (7825) و (10324) ، و"صحيح ابن حبان" (4961) .

وسيأتي ضمن الحديث (3443) .

قال الخطابي: كره التلقي جماعة من العلماء، منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ولا أعلم أحدًا منهم أفسد البيع غير أن الشافعي أثبت الخيار قولًا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت