فهرس الكتاب

الصفحة 2917 من 4434

3423 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع، حدَّثنا خالد، عن عِكرمة عن ابن عباس، قال: احتجم رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، وأعطى الحجامَ أجرَه، ولو علِمَه خبيثًا لم يُعطِه [1] .

3424 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن حُمَيدٍ الطويلِ

= وقال صاحب"التمهيد"8/ 403: وأجاز الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحو الفهد والجوارح المعلمة حاشا الكلب.

وقال ابن القاسم: يجوز بيع الفهود والنمور والذئاب إذا كانت تذكى لجلودها، لأن مالكًا يجيز الصلاة عليها إذا ذُكيت. وفي"الاستذكار"20/ 124: وبيع الفهد والصقر جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه منفعة، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين في بيع كل ما ينتفع به أنه جائز ملكه وشراؤه وبيعه.

وقال أبو بكر بن العربي في"عارضة الأحوزي": وأما ثمن الكلب، فكل ما جاز اقتناؤه وانتفع به، صار مالًا، وجاز بذل العوض عنه، واختلف أصحابنا -يعني المالكية- في بيعه: هل هو محرم أو مكروه؟، وصرح بالمنع مالك في مواضع، والصحيح في الدليل جواز البيع، وبه قال أبو حنيفة

(1) إسناده صحيح. خالد: هو ابن مِهران الحذَّاء، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.

وأخرجه البخاري (2103) و (2279) من طريق خالد الحذاء، به.

وهو في"مسند أحمد" (3284) .

وأخرجه البخاري (2278) ، ومسلم بإثر (1577) ، وبإثر (2208) ، وابن ماجه (2162) ، والنسائي في"الكبرى" (1580) من طريق طاووس اليماني، عن ابن عباس. دون قوله: ولو كان خبيثًا لم يعطه.

وهو في"مسند أحمد" (2249) و (2337) ، و"صحيح ابن حبان" (5150) .

وأخرجه مسلم بإثر (1577) من طريق الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أجره، وكلّم سيّده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتًا لم يعطه النبي - صلَّى الله عليه وسلم -.

وهو في"مسند أحمد" (2155) و (3457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت