3400 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا طارقُ بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المُسيَّب
عن رافع بن خَديج، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنةِ، وقال:"إنما يزرعُ ثلاثة: رجل له أرضٌ فهو يزرعُها، ورجل مُنِحَ أرضًا فهو يزرعُ ما مُنح، ورجل استكرى أرضًا بذهبِ أو فضةٍ" [1] .
= وانظر ما سلف برقم (3389) و (3394) .
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (3403) .
قوله: أفقر أخاك: أي: أعطه أرضك عارية ليزرعها، وأصل الإفقار: إعارة البعير ونحوه للركوب.
(1) إسناده قوي من أجل طارق بن عبد الرحمن - وهو الأحمسي البجلي، لكن قوله:"إنما يزرع ثلاثة ..."إلى آخر الحديث، فهو من قول سعيد بن المسيب، بين ذلك إسرائيلُ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وسفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن.
أبو الأحوص: هو سلاّم بن سُليم.
وأخرجه ابن ماجه (2267) و (2449) ، والنسائي (3890) و (4535) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه في الموضع الأول والنسائي في الموضع الثاني على حكاية النهي.
وأخرج الشطر الأول منه مرفوعًا وهو حكايته النهي: النسائي (3886) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و (3887) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع ابن خديج.
وأخرج الشطر الأول منه أيضًا النسائي (3891) من طريق إسرائيل بن يونس، عن طارق بن عبد الرحمن، و (3893) من طريق ابن شهاب الزهري، كلاهما عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مرسلًا.
وأخرج الشطر الثاني منه موقوفًا من قول سعيد بن المسيب: النسائي (3891) من طريق إسرائيل بن يونس، و (3892) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب. قوله.