3368 - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ،،، حدَّثنا ابن عُلَيةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ
عن ابن عمر: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ النخْل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنبُلِ حتى يَبْيضَّ ويأمَنَ العاهَةَ، نهى البائعَ والمشتريَ [1] .
3369 - حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَريُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن يزيدَ بن خُمَيرِ، عن مولًى لقُريشٍ
عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم عن بيعِ الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيعِ النخلِ حتى تُحْرَزَ من كلَّ عارِضٍ، وأن يُصليَ الرجل بغير حِزامٍ [2] .
= فقال أبو حنيفة: البيع جائز على الإطلاق. وعليه القطع. فيكون في معنى من شرط القطع.
وقال الشافعي: البيع جائز، وعلى البائع تركها على الشجر حتى تبلغ إناها، وجعل العرف فيها كالشرط، واستدل بما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- من طريق حميد عن أنس: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وقال: أرأيت إن منع له الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟"قال: فدل ذلك على أن حكم الثمرة التبقية، ولو كان حكمها القطع، لم يكن يقع معه منع الثمرة."
(1) إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلية.
وأخرجه مسلم (1535) ، والترمذي (1270) ، والنسائي (4520) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (4493) ، و"صحيح ابن حبان" (4994) . وانظر ما قبله.
قال في"القاموس": زها البُسر: تلوَّن، كأزهى.
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة. =