211 -حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا عبدُ الله بنُ وَهب، حدَّثنا معاوية ابنُ صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حَكيم
عن عمِّه عبد الله بن سعد الأنصاريِّ، قال: سألتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عمَّا يُوجِبُ الغسلَ، وعن الماءِ يكون بعدَ الماء، فقال:"ذاكَ المَذْيُ، وكلُّ فَحلِ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فَرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوَضَّأ وُضوءك للصَلاة" [1] .
212 -حدَّثنا هارونُ بن محمَّد بن بكَّار، حدَّثنا مروانُ - يعني ابنَ محمَّد -، حَدثنا الهيثمُ بنُ حُميد، حدَّثنا العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حَكيم
=وأخرجه الترمذي (115) ، وابن ماجه (506) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في"مسند أحمد" (15973) ، و"صحيح ابن حبان" (1103) .
قال الترمذي: اختلف أهل العلم في المذي يُصيبُ الثوبَ، فقال بعضهم: لا يُجزئ إلا الغسلُ، وهو قوَلُ الشافعى وإسحاق (وغيرهما) ، وقال بعضهم: يُجزئه النضحُ، وقال أحمد: أرجو أن يُجزئه النضحُ بالماء.
(1) إسناده صحيح. رواه عن معاوية بن صالح ابن وهب وابن مهدي واختلف على ابن وهب في قوله:"وأنثييه"ولم يذكرها ابن مهدي.
وأخرجه الخطيب في"موضح أوهام الجمع والتفريق"1/ 109 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في"المنتقى" (7) ، وابن قانع في"معجم الصحابة"2/ 94 من طريقين عن ابن وهب، به. ولم يذكر في رواية ابن قانع الأنثيين.
وأخرجه أحمد (19007) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (865) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، به. ولم يذكر الأنثيين.